تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط املوافقة على إيجار الطائرة مع الطاقم
يحق للناقل اجلوي الوطني ت�أجري طائرة لناقل جوي وطني �آخر مع الطاقم �أو ا6ستئجارها منه، ويف -1
هذه احلالة، يصبح امل�ؤجر هو مشغل الطائرة ويكون م�ؤهالً وخموالً من قبل الهيئة لت~سيري رحالت على
منت طائرة من هذا النوع.
يجب �أن يحصل �أي اتفاق �إيجار طائرة مع الطاقم يكون فيه الناقل اجلوي الوطني طرفاً فيها، على -2
.موافقة الهيئة امل~سبقة
يجب على الناقل اجلوي الوطني الذي يقوم با6ستئجار طائرة م~سجلة يف �إحدى الدول الأعضاء يف -3
،منظمة الطريان املدين الدويل (الإيكاو) مع الطاقم احلصول على موافقة الهيئة امل~سبقة للتشغيل
ويجب �أن يثبت الناقل اجلوي الوطني للهيئة ا6ستيفاءه جلميع متطلبات املعايري التي تفر9ضها الهيئة
و�أن ي~ستويف واحداً من الشروط التالية على الأقل عند تقدمي طلب موافقة الهيئة على ا6ستئجار الطائرة
مع الطاقم:
�أن يثبت الناقل اجلوي الوطني وجود �أ6سباب ا6ستثنائية موجبة لال6ستئجار، ويف هذه احلالة، -�أ
قد يمُ نح موافقة ملدة تصل �إىل عام، قابلة للتجديد ملدة �أو مدد مماثلة، بشرط �أن تكون الأ6سباب
اال6ستثنائية املوجبة لال6ستئجار ال تزال قائمة.
�أن يثبت الناقل اجلوي الوطني �أن اال6ستئجار 9ضروري لتلبية الطاقة اال6ستيعابية حلاجات -ب
مو6سمية، وهي حاجات ال ميكن عملياً تلبيتها عرب ا6ستئجار طائرة م~سجلة يف اململكة، ويف هذه احلالة،
قد يمُ نح موافقة تبقى 6سارية طيلة املو6سم املحدد.
�أن يثبت الناقل اجلوي الوطني �أن اال6ستئجار 9ضروري لتجاوز 8صعوبات تشغيلية وال ميكن -ج
ا6ستئجار طائرة م~سجلة يف اململكة، ويف هذه احلالة، قد يمُ نح موافقة لفرتة زمنية حمددة تكفي فقط
لتجاوز هذه الصعوبات.
تحُ ظر جميع عمليات �إيجار الطائرة مع طاقم املقصورة من دون املضيفني، وال يحق تشغيل الطائرة -4
.التي تشكل مو9ضوع اتفاق الت�أجري �إال لأفراد الطاقم العاملني لدى امل�ؤجر
يكون امل�ؤجر هو املشغل املبا7شر للطائرة امل�ؤجرة، وال يحق له ا6ستخدام طائرة مُ~ست�أجرة مع الطاقم -5
.من مشغل �أو طرف �آخر لغر9ض تنفيذ اتفاق الت�أجري املوقع مع الناقل اجلوي الوطني
ال يجوز ا6ستئجار طائرة مع الطاقم �إذا كان امل�ؤجر �أو طائرة امل�ؤجر �أو دولة امل�ؤجر ممن قد �أبلغت -6
عنهم منظمة الطريان املدين الدويل (الإيكاو) �أو �أي من الدول الأعضاء فيها بقيامهم ب�أي �أفعال تشكل
خطراً على 6سالمة الطريان املدين.
يجب �أن تكون الطائرة امل~ستخدمة يف �إطار اتفاق الإيجار مع الطاقم م~سجلة يف دولة املشغل. -7
عاماً طيلة20 ال يجوز �أن يكون عمر الطائرة التي تشكل مو9ضوع اتفاق الإيجار مع الطاقم �أكرث من-8
.فرتة االتفاق، با6ستثناء الطائرات املخصصة للشحن اجلوي
ال يحق لأي ناقل جوي وطني �أن يبني جميع عملياته على اتفاقيات الإيجار مع الطاقم.-9
الباب السادس: العقوبات والشكاوى
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد