القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العقوبات اخلاصة مبتطلبات التأمني 6ستكون العقوبات املفرو9ضة يف حال انتهاك املتطلبات والشروط املحددة يف املادة اخلام~سة عشرة من -1 :هذه الالئحة كحد �أق€صى كالآتي 6سحب الرخ€صة التشغيلية بالن~سبة للناقالت اجلوية الوطنية.-‌�أ عدم عدم منح الطائرات حق عبور املجال اجلوي ال~سعودي �أو التحليق فوق �إقليم اململكة بالن~سبة -‌ب للناقالت اجلوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين ي~ سيرّ ون طائرات م~سجلة خارج اململكة. يف حال عدم ا6ستيفاء الشروط الواردة يف املادة اخلام~سة عشرة من هذه الالئحة، لن ت~سمح الهيئة للطائرة -2 .بالإقالع قبل �أن يقدّم الناقل اجلوي �أو مشغل الطائرة دليالً على توفر التغطية الت�أمينية املنا6سبة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩