تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات اخلاصة مبتطلبات التأمني
6ستكون العقوبات املفرو9ضة يف حال انتهاك املتطلبات والشروط املحددة يف املادة اخلام~سة عشرة من -1
:هذه الالئحة كحد �أقصى كالآتي
6سحب الرخصة التشغيلية بالن~سبة للناقالت اجلوية الوطنية.-�أ
عدم عدم منح الطائرات حق عبور املجال اجلوي ال~سعودي �أو التحليق فوق �إقليم اململكة بالن~سبة -ب
للناقالت اجلوية الأجنبية ومشغلي الطائرات الذين ي~ سيرّ ون طائرات م~سجلة خارج اململكة.
يف حال عدم ا6ستيفاء الشروط الواردة يف املادة اخلام~سة عشرة من هذه الالئحة، لن ت~سمح الهيئة للطائرة -2
.بالإقالع قبل �أن يقدّم الناقل اجلوي �أو مشغل الطائرة دليالً على توفر التغطية الت�أمينية املنا6سبة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد