تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تخصيص السعة احملدودة
على الناقل اجلوي الوطني الذي يرغب يف ت~سيري رحالت على م~سار ذي 6سعة حمدودة �أن يقدّم طلباً -1
مكتوباً �إىل الهيئة للحصول على 7شهادة تخصيص 6سعة حمدودة، وميكن له تقدمي طلباً مكتوباً للهيئة
لتعديل �أو �إبطال 7شهادة تخصيص ال~سعة املحدودة التي ميلكها.
ميكن للهيئة �أال تنظر يف طلبات منح �أو �إبطال �أو تعديل 7شهادة تخصيص 6سعة حمدودة، �إال يف حال متّ -2
يوماً على الأقل من تاريخ بدء 6سريان مفعول الشهادة (�أو تعديلها)، على �أن يكون90 تقدمي الطلب قبل
الطلب 7شامالً جميع املعلومات والوثائق املطلوبة.
بعد ا6ستالم الهيئة للطلب املقدّم لها وفق هذه املادة، تقوم الهيئة ب�إبالغ الناقالت الوطنية باملعلومات -3
:التالية
بيان مضمون الطلب.-�أ
يوماً �إال �إذا دعت احلاجة حتديد 15 فرتة تقدمي االعرتا9ضات اخلا8صة بالطلب، على �أال تقل عن-ب
مدة �أقل.
عند ا6ستالم الهيئة لطلب ما، يتم �إبالغ جميع حملة 7شهادات تخصيص ال~سعة املحدودة املرتبطة بهذا -4
.الطلب
للهيئة �أن متنح 7شهادة تخصيص 6سعة حمدودة، �أو تعديلها، �أو تعليقها، �أو �إلغائها، وتقوم الهيئة -5
:ب�إبالغ الناقالت الوطنية عن النقاط التالية
تفا8صيل امل~سار.-�أ
�أ6سباب املنح، �أو التعديل �أو التعليق �أو الإلغاء.-ب
يوماً �إال �إذا دعت احلاجة حتديد مدة �أقل. 15 فرتة تقدمي االعرتا9ضات على �أال تقل عن-ج
تقوم الهيئة ب�إبالغ حامل الشهادة وجميع حملة 7شهادات تخصيص ال~سعة املحدودة املرتبطة بامل~سار -6
.ذي الصلة بقرارها مبنح �أو تعديل �أو تعليق �أو �إلغاء الشهادة
يحق لكل ذي مصلحة متضرر تقدمي اعرتا9ض �إىل الهيئة بش�أن طلب منح 7شهادة تخصيص 6سعة -7
حمدودة، �أو تعديلها �أو تعليقها �أو �إلغائها؛ �أو قرار اتخذته الهيئة مبنح 7شهادة تخصيص 6سعة
حمدودة �أو تعديلها �أو تعليقها �أو �إلغائها، ويجب �أن يكون االعرتا9ض مُ~سبباً ومُدعماً بالأدلة و�أن يتمّ
يوماً من تاريخ القرار.15 تقدميه خالل
تتخذ الهيئة قرارها بش�أن منح 7شهادة تخصيص طاقة ا6ستيعابية �أو رفض منحها �أو �إلغائها �أو تعديلها، -8
.خالل �أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فرتة تقدمي االعرتا9ضات
تقوم الهيئة ب�إ7شعار مقدّم الطلب بقرارها مع عر9ض الأ6سباب، ويتم الإعالن عن قرار منح 7شهادة -9
.التخصيص عرب قنواتها الر6سمية
تقوم الهيئة ب�إر6سال الشهادة �إىل الناقل اجلوي املعني امل�ؤهل للحصول عليها، وتشمل الشهادة: -10
. امل~سارات ذات العالقة بال~سعة-�أ
اخلدمات التي جتيزها.-ب
�أي 7شروط �أو قيود يخضع لها امل~سار �أو اخلدمة.-ج
تاريخ 6سريانها.-د
تظل 7شهادة تخصيص ال~سعة املحدودة 6سارية املفعول حتى يتم �إلغا�ؤها �أو تعديلها من قبل الهيئة، -11
.�أو حتى زوال القيود املفرو9ضة على الطاقة اال6ستيعابية من جميع امل~سارات التي تشملها الشهادة
يتم تقدمي طلب احلصول على اخلانات الزمنية وتصاريح الهبوط والعبور للناقل اجلوي بعد حصوله -12
.على 7شهادة تخصيص الطاقة اال6ستيعابية للم~سارات ذات ال~سعة املحدودة
الفصل الثاني:
املنافسة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد