القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات تخصيص السعة احملدودة على الناقل اجلوي الوطني الذي يرغب يف ت~سيري رحالت على م~سار ذي 6سعة حمدودة �أن يقدّم طلباً -1 مكتوباً �إىل الهيئة للح€صول على 7شهادة تخ€صي€ص 6سعة حمدودة، وميكن له تقدمي طلباً مكتوباً للهيئة لتعديل �أو �إبطال 7شهادة تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة التي ميلكها. ميكن للهيئة �أال تنظر يف طلبات منح �أو �إبطال �أو تعديل 7شهادة تخ€صي€ص 6سعة حمدودة، �إال يف حال متّ -2 يوماً على الأقل من تاريخ بدء 6سريان مفعول الشهادة (�أو تعديلها)، على �أن يكون90 تقدمي الطلب قبل الطلب 7شامالً جميع املعلومات والوثائق املطلوبة. بعد ا6ستالم الهيئة للطلب املقدّم لها وفق هذه املادة، تقوم الهيئة ب�إبالغ الناقالت الوطنية باملعلومات -3 :التالية بيان مضمون الطلب.-‌�أ يوماً �إال �إذا دعت احلاجة حتديد 15 فرتة تقدمي االعرتا9ضات اخلا8صة بالطلب، على �أال تقل عن-‌ب مدة �أقل. عند ا6ستالم الهيئة لطلب ما، يتم �إبالغ جميع حملة 7شهادات تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة املرتبطة بهذا -4 .الطلب للهيئة �أن متنح 7شهادة تخ€صي€ص 6سعة حمدودة، �أو تعديلها، �أو تعليقها، �أو �إلغائها، وتقوم الهيئة -5 :ب�إبالغ الناقالت الوطنية عن النقاط التالية تفا8صيل امل~سار.-‌�أ �أ6سباب املنح، �أو التعديل �أو التعليق �أو الإلغاء.-‌ب يوماً �إال �إذا دعت احلاجة حتديد مدة �أقل. 15 فرتة تقدمي االعرتا9ضات على �أال تقل عن-‌ج تقوم الهيئة ب�إبالغ حامل الشهادة وجميع حملة 7شهادات تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة املرتبطة بامل~سار -6 .ذي ال€صلة بقرارها مبنح �أو تعديل �أو تعليق �أو �إلغاء الشهادة يحق لكل ذي م€صلحة متضرر تقدمي اعرتا9ض �إىل الهيئة بش�أن طلب منح 7شهادة تخ€صي€ص 6سعة -7 حمدودة، �أو تعديلها �أو تعليقها �أو �إلغائها؛ �أو قرار اتخذته الهيئة مبنح 7شهادة تخ€صي€ص 6سعة حمدودة �أو تعديلها �أو تعليقها �أو �إلغائها، ويجب �أن يكون االعرتا9ض مُ~سبباً ومُدعماً بالأدلة و�أن يتمّ يوماً من تاريخ القرار.15 تقدميه خالل تتخذ الهيئة قرارها بش�أن منح 7شهادة تخ€صي€ص طاقة ا6ستيعابية �أو رفض منحها �أو �إلغائها �أو تعديلها، -8 .خالل �أقرب وقت ممكن، وذلك بعد انتهاء فرتة تقدمي االعرتا9ضات تقوم الهيئة ب�إ7شعار مقدّم الطلب بقرارها مع عر9ض الأ6سباب، ويتم الإعالن عن قرار منح 7شهادة -9 .التخ€صي€ص عرب قنواتها الر6سمية تقوم الهيئة ب�إر6سال الشهادة �إىل الناقل اجلوي املعني امل�ؤهل للح€صول عليها، وتشمل الشهادة: -10 . امل~سارات ذات العالقة بال~سعة-‌�أ اخلدمات التي جتيزها.-‌ب �أي 7شروط �أو قيود يخضع لها امل~سار �أو اخلدمة.-‌ج تاريخ 6سريانها.-‌د تظل 7شهادة تخ€صي€ص ال~سعة املحدودة 6سارية املفعول حتى يتم �إلغا�ؤها �أو تعديلها من قبل الهيئة، -11 .�أو حتى زوال القيود املفرو9ضة على الطاقة اال6ستيعابية من جميع امل~سارات التي تشملها الشهادة يتم تقدمي طلب احل€صول على اخلانات الزمنية وت€صاريح الهبوط والعبور للناقل اجلوي بعد ح€صوله -12 .على 7شهادة تخ€صي€ص الطاقة اال6ستيعابية للم~سارات ذات ال~سعة املحدودة الفصل الثاني: املنافسة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩