تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحكام عامة لوثيقة شروط االستخدام
يوماً من تاريخ تنفيذها.60 يجب على مشغل املطار نشر وثيقة 7شروط اال6ستخدام قبل-1
. يجب �أن تبينّ وثيقة 7شروط اال6ستخدام الأحكام والشروط مل~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار-2
:المادة السابعة والعشرون
محتوى وثيقة شروط االستخدام
يجب �أن تتضمن وثيقة 7شروط اال6ستخدام كحدّ �أدنى ما يلي:-1
. مقدمة: يذكر فيها الهدف والنطاق واجلهة امل~س�ؤولة يف املطار-�أ
التعريفات: يذكر حتت هذا العنوان تو9ضيحاً للمصطلحات والعبارات الرئي~سية امل~ستخدمة يف الوثيقة.-ب
الأحكام العامة: يبينّ حتت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي ت~سري على جميع -ت
م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار، مبا فيها االمتثال للقوانني والأنظمة واللوائح ومتطلبات
ال~سالمة والأمن وامل~س�ؤوليات البيئية وامل~سائل املتعلقة بامل~س�ؤولية.
املتطلبات التشغيلية: يبينّ حتت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقالت اجلوية -ث
ومقدمي اخلدمة يف املطار مبا يشمل الأحكام املتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة احلركة اجلوية،
واال6ستجابة للطوارئ ونحوها.
الأجور: يبينّ حتت هذا العنوان الأجور املختلفة املطبقة على م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف -ج
املطار، بالإ9ضافة �إىل �أحكام و7شروط الدفع.
تقدمي البيانات والإبالغ و�إعداد التقارير: يُفصل حتت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بني مشغل -ح
املطار وم~ستخدميه ومقدمي اخلدمة يف املطار، مبا فيها املعلومات حول جداول الرحالت و�أعداد امل~سافرين
و�أحجام الشحن، بالإ9ضافة �إىل تو9ضيح االلتزام ب~سرّية البيانات وااللتزام بالإبالغ و�إعداد التقارير.
الت�أمني والتعويض: يُحدّد حتت هذا العنوان متطلبات الت�أمني مل~ستخدمي املطار ومقدمي -خ
اخلدمة يف املطار وم~س�ؤوليتهم باالحتفاظ بتغطية منا6سبة لعملياتهم، كما يذكر �أيضاً �آلية التعويض
للم~ستخدمني، وحماية مشغل املطار من �أي مطالبات �أو �أ9ضرار �أو خ~سائر ناجتة عن �أنشطتهم.
ال~سالمة والأمن: يبينّ حتت هذا العنوان م~س�ؤوليات ال~سالمة والأمن مل~ستخدمي املطار ومقدمي -د
اخلدمة يف املطار، مبا يف ذلك االمتثال مع اللوائح ذات الصلة والإجراءات اخلا8صة باملطار، كما ميكن
�أن يغطي جوانب �أخرى مثل 9ضبط الو8صول والفحص الأمني واجلاهزية للطوارئ.
االمتثال البيئي: يبينّ االلتزامات البيئية على م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار، ويغطي -ذ
موا9ضيع �أخرى مثل �إدارة النفايات والتحكم باالنبعاثات وقيود الضو9ضاء، كما ي�ؤكّد على التزامهم
بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم.
املناولة الأر9ضية واملعدات: يبينّ حتت هذا العنوان متطلبات املناولة الأر9ضية وا6ستخدام املعدات -ر
يف املطار، كما ميكن �أن يُحدّد وكالء املناولة الأر9ضية املعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايري
8صيانة املعدات.
الصالة ومرافق امل~سافرين: يبينّ حتت هذا العنوان �آلية ا6ستخدام مباين الصالة وبواباتها ومرافق -ز
امل~سافرين الأخرى، كما ميكن �أن يشتمل على جوانب �أخرى مثل الدخول �إىل املرافق، و�إجراءات مناولة
امل~سافرين وخدمات الأمتعة.
التعديالت والتحديثات: يو9ضح حتت هذا العنوان حق مشغل املطار يف تعديل �أو حتديث وثيقة -6س
7شروط اال6ستخدام، ويبينّ �إجراءات �إبالغ م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار ب�أي تغيريات عليها.
املخالفات والعقوبات: يُفصّ ل حتت هذا العنوان �آلية العمل حال حدوث خمالفة لشروط -7ش
اال6ستخدام، مبا فيها العقوبات املحتملة �أو الإيقاف �أو �إلغاء الو8صول �إىل مرافق وخدمات املطار، كما
يو9ضح �آلية تطبيق العقوبات املتاحة ملشغل املطار.
القانون املطبق و�آلية ت~سوية املنازعات: يذكر حتت هذا العنوان القانون املطبق واالختصا8ص -8ص
القضائي ال~ساري على وثيقة 7شروط اال6ستخدام، كما يبينّ �آلية ت~سوية املنازعات، والتي ميكن �أن
تتضمّن التفاو9ض �أو الو6ساطة �أو التحكيم، بالإ9ضافة �إىل �آلية التظلم والرفع �إىل املحكمة �إذا لزم الأمر.
القوة القاهرة: تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشري �إىل الأحداث غري املتوقعة والتي ال -9ض
يمُ كن ال~سيطرة عليها والتي قد متنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم مبوجب 7شروط اال6ستخدام، كما
تبينّ عملية �إبالغ هيئة املطار بهذه الأحداث والإعفاء املحتمل من امل~س�ؤولية الذي قد يمُ نح يف مثل هذه
الظروف واحلاالت.
معلومات االتصال: تقدمي تفا8صيل االتصال ملشغل املطار، مبا فيها العناوين الربيدية و�أرقام -ط
الهواتف وعناوين الربيد الإلكرتوين لدوائر خمتلفة �أو موظفني خمتلفني م~س�ؤولني عن تنفيذ 7شروط
اال6ستخدام �أو معاجلة امل~سائل املتعلقة بها.
يجب على مشغل املطار 9ضمان عدم وجود �أي �أحكام �أو نصو8ص يف وثيقة 7شروط اال6ستخدام تتعار9ض -2
.مع نظام الطريان املدين يف اململكة �أو �أي �أنظمة �أو لوائح �أخرى ذات 8صلة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد