القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أحكام عامة لوثيقة شروط االستخدام يوماً من تاريخ تنفيذها.60 يجب على مشغل املطار نشر وثيقة 7شروط اال6ستخدام قبل-1 . يجب �أن تبينّ وثيقة 7شروط اال6ستخدام الأحكام والشروط مل~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار-2 :المادة السابعة والعشرون محتوى وثيقة شروط االستخدام يجب �أن تتضمن وثيقة 7شروط اال6ستخدام كحدّ �أدنى ما يلي:-1 . مقدمة: يذكر فيها الهدف والنطاق واجلهة امل~س�ؤولة يف املطار-�أ التعريفات: يذكر حتت هذا العنوان تو9ضيحاً للم€صطلحات والعبارات الرئي~سية امل~ستخدمة يف الوثيقة.-ب الأحكام العامة: يبينّ حتت هذا العنوان الأحكام والشروط العامة التي ت~سري على جميع -ت م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار، مبا فيها االمتثال للقوانني والأنظمة واللوائح ومتطلبات ال~سالمة والأمن وامل~س�ؤوليات البيئية وامل~سائل املتعلقة بامل~س�ؤولية. املتطلبات التشغيلية: يبينّ حتت هذا العنوان القواعد والإجراءات التشغيلية للناقالت اجلوية -ث ومقدمي اخلدمة يف املطار مبا يشمل الأحكام املتعلقة بوقوف الطائرات، ومراقبة احلركة اجلوية، واال6ستجابة للطوارئ ونحوها. الأجور: يبينّ حتت هذا العنوان الأجور املختلفة املطبقة على م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف -ج املطار، بالإ9ضافة �إىل �أحكام و7شروط الدفع. تقدمي البيانات والإبالغ و�إعداد التقارير: يُف€صل حتت هذا العنوان طريقة تبادل البيانات بني مشغل -ح املطار وم~ستخدميه ومقدمي اخلدمة يف املطار، مبا فيها املعلومات حول جداول الرحالت و�أعداد امل~سافرين و�أحجام الشحن، بالإ9ضافة �إىل تو9ضيح االلتزام ب~سرّية البيانات وااللتزام بالإبالغ و�إعداد التقارير. الت�أمني والتعويض: يُحدّد حتت هذا العنوان متطلبات الت�أمني مل~ستخدمي املطار ومقدمي -خ اخلدمة يف املطار وم~س�ؤوليتهم باالحتفاظ بتغطية منا6سبة لعملياتهم، كما يذكر �أيضاً �آلية التعويض للم~ستخدمني، وحماية مشغل املطار من �أي مطالبات �أو �أ9ضرار �أو خ~سائر ناجتة عن �أنشطتهم. ال~سالمة والأمن: يبينّ حتت هذا العنوان م~س�ؤوليات ال~سالمة والأمن مل~ستخدمي املطار ومقدمي -د اخلدمة يف املطار، مبا يف ذلك االمتثال مع اللوائح ذات ال€صلة والإجراءات اخلا8صة باملطار، كما ميكن �أن يغطي جوانب �أخرى مثل 9ضبط الو8صول والفح€ص الأمني واجلاهزية للطوارئ. االمتثال البيئي: يبينّ االلتزامات البيئية على م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار، ويغطي -ذ موا9ضيع �أخرى مثل �إدارة النفايات والتحكم باالنبعاثات وقيود الضو9ضاء، كما ي�ؤكّد على التزامهم بتخفيض الأثر البيئي لعملياتهم. املناولة الأر9ضية واملعدات: يبينّ حتت هذا العنوان متطلبات املناولة الأر9ضية وا6ستخدام املعدات -ر يف املطار، كما ميكن �أن يُحدّد وكالء املناولة الأر9ضية املعتمدين، والإجراءات التشغيلية ومعايري 8صيانة املعدات. ال€صالة ومرافق امل~سافرين: يبينّ حتت هذا العنوان �آلية ا6ستخدام مباين ال€صالة وبواباتها ومرافق -ز امل~سافرين الأخرى، كما ميكن �أن يشتمل على جوانب �أخرى مثل الدخول �إىل املرافق، و�إجراءات مناولة امل~سافرين وخدمات الأمتعة. التعديالت والتحديثات: يو9ضح حتت هذا العنوان حق مشغل املطار يف تعديل �أو حتديث وثيقة -6س 7شروط اال6ستخدام، ويبينّ �إجراءات �إبالغ م~ستخدمي املطار ومقدمي اخلدمة يف املطار ب�أي تغيريات عليها. املخالفات والعقوبات: يُف€صّ ل حتت هذا العنوان �آلية العمل حال حدوث خمالفة لشروط -7ش اال6ستخدام، مبا فيها العقوبات املحتملة �أو الإيقاف �أو �إلغاء الو8صول �إىل مرافق وخدمات املطار، كما يو9ضح �آلية تطبيق العقوبات املتاحة ملشغل املطار. القانون املطبق و�آلية ت~سوية املنازعات: يذكر حتت هذا العنوان القانون املطبق واالخت€صا8ص -8ص القضائي ال~ساري على وثيقة 7شروط اال6ستخدام، كما يبينّ �آلية ت~سوية املنازعات، والتي ميكن �أن تتضمّن التفاو9ض �أو الو6ساطة �أو التحكيم، بالإ9ضافة �إىل �آلية التظلم والرفع �إىل املحكمة �إذا لزم الأمر. القوة القاهرة: تتناول مفهوم القوة القاهرة، والتي تُشري �إىل الأحداث غري املتوقعة والتي ال -9ض يمُ كن ال~سيطرة عليها والتي قد متنع الأطراف من الوفاء بالتزاماتهم مبوجب 7شروط اال6ستخدام، كما تبينّ عملية �إبالغ هيئة املطار بهذه الأحداث والإعفاء املحتمل من امل~س�ؤولية الذي قد يمُ نح يف مثل هذه الظروف واحلاالت. معلومات االت€صال: تقدمي تفا8صيل االت€صال ملشغل املطار، مبا فيها العناوين الربيدية و�أرقام -ط الهواتف وعناوين الربيد الإلكرتوين لدوائر خمتلفة �أو موظفني خمتلفني م~س�ؤولني عن تنفيذ 7شروط اال6ستخدام �أو معاجلة امل~سائل املتعلقة بها. يجب على مشغل املطار 9ضمان عدم وجود �أي �أحكام �أو ن€صو8ص يف وثيقة 7شروط اال6ستخدام تتعار9ض -2 .مع نظام الطريان املدين يف اململكة �أو �أي �أنظمة �أو لوائح �أخرى ذات 8صلة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩