القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

النشر واالعتماد يجب على جميع مشغلي املطارات احل€صول على موافقة الهيئة على وثيقة 7شروط اال6ستخدام املقرتحة -1 . يوماً كحد �أق€صى من موعد نشرها90 قبل يجوز للهيئة بعد درا6سة وثيقة 7شروط اال6ستخدام �أن تُقرّر املوافقة عليها؛ �أو توجيه مشغل املطار بعمل -2 .التعديالت الالزمة عليها يجب على مشغل املطار �إبالغ الهيئة �إذا مل يكن قادراً على االمتثال مع متطلبات الف€صل ال~ساد6س قبل -3 . يوماً من التاريخ املقرر لتقدمي الوثيقة مع تقدمي �أ6سباب معقولة واقرتاح �إجراء ت€صحيحي30 يوماً من30 يجب على مشغل املطار �إبالغ الهيئة بش�أن �أي حتديثات على وثيقة 7شروط اال6ستخدام قبل-4 .تاريخ النشر املقرر الفصل السابع: تقدمي إحصائيات احلركة اجلوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩