تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
النشر واالعتماد
يجب على جميع مشغلي املطارات احلصول على موافقة الهيئة على وثيقة 7شروط اال6ستخدام املقرتحة -1
. يوماً كحد �أقصى من موعد نشرها90 قبل
يجوز للهيئة بعد درا6سة وثيقة 7شروط اال6ستخدام �أن تُقرّر املوافقة عليها؛ �أو توجيه مشغل املطار بعمل -2
.التعديالت الالزمة عليها
يجب على مشغل املطار �إبالغ الهيئة �إذا مل يكن قادراً على االمتثال مع متطلبات الفصل ال~ساد6س قبل -3
. يوماً من التاريخ املقرر لتقدمي الوثيقة مع تقدمي �أ6سباب معقولة واقرتاح �إجراء تصحيحي30
يوماً من30 يجب على مشغل املطار �إبالغ الهيئة بش�أن �أي حتديثات على وثيقة 7شروط اال6ستخدام قبل-4
.تاريخ النشر املقرر
الفصل السابع:
تقدمي إحصائيات احلركة اجلوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد