القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الحادية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

طلب تقدمي املعلومات للهيئة توجيه طلب �إىل مشغلي املطارات بتقدمي معلومات بغر9ض جمع البيانات خالل مدة حمددة �أو -1 .بشكل دوري قرارات وأنظمة م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة 5005 العدد101 السنة32 . يجب �أن يُحدّد يف الطلب �آلية تقدمي املعلومات املطلوبة مبا فيها النماذج �إن وجدت وموعد التقدمي-2 . يلتزم مشغلو املطارات بتقدمي معلومات 8صحيحة وكاملة للهيئة 9ضمن املدد الزمنية املُحدّدة-3 :المادة الثانية والثالثون حماية سرّية البيانات يلتزم مشغل املطار بتوفري التدابري الفنية والتنظيمية الالزمة التي توفر احلماية 9ضدّ املعاجلة غري -1 املُ€صرّح بها �أو غري القانونية للبيانات الشخ€صية، و9ضدّ الفقدان العر9ضي للبيانات الشخ€صية �أو تلفها �أو تضررها. يلتزم مشغل املطار باتخاذ الإجراءات املنا6سبة حلماية 6سرّية البيانات يف احلاالت التي تقوم فيها -2 .اجلهات الأخرى نيابة عنه مبعاجلة بيانات 7شخ€صية �أو بيانات 7شخ€صية ح~سا6سة الباب الثالث: األحكام اخلتامية الفصل األول: الشكاوى واخملالفات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩