تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الحادية والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
طلب تقدمي املعلومات
للهيئة توجيه طلب �إىل مشغلي املطارات بتقدمي معلومات بغر9ض جمع البيانات خالل مدة حمددة �أو -1
.بشكل دوري
قرارات وأنظمة
م2023 نوفمبر3 هـ1445 ربيع اآلخر19 الجمعة
5005 العدد101 السنة32
. يجب �أن يُحدّد يف الطلب �آلية تقدمي املعلومات املطلوبة مبا فيها النماذج �إن وجدت وموعد التقدمي-2
. يلتزم مشغلو املطارات بتقدمي معلومات 8صحيحة وكاملة للهيئة 9ضمن املدد الزمنية املُحدّدة-3
:المادة الثانية والثالثون
حماية سرّية البيانات
يلتزم مشغل املطار بتوفري التدابري الفنية والتنظيمية الالزمة التي توفر احلماية 9ضدّ املعاجلة غري -1
املُصرّح بها �أو غري القانونية للبيانات الشخصية، و9ضدّ الفقدان العر9ضي للبيانات الشخصية �أو تلفها
�أو تضررها.
يلتزم مشغل املطار باتخاذ الإجراءات املنا6سبة حلماية 6سرّية البيانات يف احلاالت التي تقوم فيها -2
.اجلهات الأخرى نيابة عنه مبعاجلة بيانات 7شخصية �أو بيانات 7شخصية ح~سا6سة
الباب الثالث: األحكام اخلتامية
الفصل األول:
الشكاوى واخملالفات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد