تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات جمع البيانات
) كحد �أدنى من جميع املطارات يف 3( تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات املنصو8ص عليها يف املُلحق رقم-1
.ً م~سافر 6سنويا150٫000 اململكة ذات احلركة التي تبلغ �أو تتجاوز
) �أعاله، وتنشرها يف موقعها 1( تقوم الهيئة ب�إعداد قائمة بكافة املطارات املغطاة بالفقرة رقم-2
.الإلكرتوين
)، من 3( ) من املُلحق رقمC1( تقوم الهيئة بجمع البيانات الإحصائية من البيانات املُحدّدة يف اجلدول-3
.ً م~سافر 6سنويا150٫000 جميع املطارات يف اململكة ذات احلركة التي تكون �أقل من
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد