القانوني

تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ

المادة الثالثون
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
293

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إجراءات جمع البيانات ) كحد �أدنى من جميع املطارات يف 3(  تقوم الهيئة بجمع كافة البيانات املن€صو8ص عليها يف املُلحق رقم-1 .ً م~سافر 6سنويا150٫000 اململكة ذات احلركة التي تبلغ �أو تتجاوز ) �أعاله، وتنشرها يف موقعها 1( تقوم الهيئة ب�إعداد قائمة بكافة املطارات املغطاة بالفقرة رقم-2 .الإلكرتوين )، من 3( ) من املُلحق رقمC1( تقوم الهيئة بجمع البيانات الإح€صائية من البيانات املُحدّدة يف اجلدول-3 .ً م~سافر 6سنويا150٫000 جميع املطارات يف اململكة ذات احلركة التي تكون �أقل من

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٥/٠٤/٠٩