تعديل المواد (1، 3، 15، 29، 30) وتعديل عنوان الفصل الخامس وإلغاء الفصل السادس من نظام التعاملات الإلكترونية لعام 1428هـ
المادة الرابعة والثالثونساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 293
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إجراءات تقدمي الشكاوى والنظر في اخملالفات
يجوز لأي 7شخص تقدمي 7شكوى لدى الإدارة املختصة يف الهيئة بخصو8ص �أي خمالفة لأحكام هذه -1
.الالئحة
تقوم الهيئة ب�إر6سال �إ7شعار الشكوى للأطراف املعنية، وعليهم تقدمي الرد �إليها خالل املهلة الزمنية -2
.املُحدّدة يف الإ7شعار
للهيئة بعد ا6ستالم الردّ على الشكوى، اتخاذ �أحد الإجراءات التالية:-3
. �إ8صدار �إ7شعار يوجه للمخالف بتطبيق �إجراءات تصحيحية-�أ
�إ8صدار قرار م~سبب برفض الشكوى. -ب
�إحالتها �إىل جلنة النظر يف خمالفات �أحكام نظام الطريان املدين.-ج
يف حال عدم رد الطرف املعني بالشكوى خالل املدة الزمنية املحددة يف الإ7شعار، تقوم الهيئة ب�إ8صدار -4
.قرارها وفقاً للمعطيات املتوفرة لديها
تنظر اللجنة يف خمالفات الأحكام الواردة يف هذه الالئحة، وتصدر قرارات العقوبات املنا6سبة لها.-5
. يرفع القرار الصادر عن اللجنة �إىل الرئي~س لالعتماد-6
يجوز التظلم من قرارات اللجنة �أمام ديوان املظامل خالل املدة املحددة يف نظام املرافعات �أمام ديوان-7
.املظامل من تاريخ �إبالغ الأطراف املعنية بقرار اللجنة
املالحق
)1( امللحق رقم
املتطلبات الالزمة لتقدمي حتديد األجور
أوالً: عند حتديد األجور للخدمات غير املالحية ألول مرة أو حتديثها للخدمات التي تخضع
لهذه الالئحة، يجب على مشغل املطار تزويد الهيئة مبا يثبت امتثاله ملتطلب االرتباط
بالتكلفة من خالل تقدمي اآلتي:
وثيقة منهجية الأ6سعار: وثيقة تو9ضح منهجية الأ6سعار امل~ستخدمة من �أجل حتديد الأجور، تفصّ ل -1
.كيفية �إدراج التكاليف يف الأجور النهائية
تق~سيم مُفصّ ل للتكلفة: تق~سيم 7شامل للتكاليف املرتبطة مع كل خدمة، مبا يف ذلك التكاليف التشغيلية -2
.والصيانة واال6ستثمارات والإهالك و�أي نفقات �أخرى ذات 8صلة
العوائد املالية: وثائق حتدد العوائد املالية التي مت �أخذها يف االعتبار يف منهجية الت~سعري.-3
بيانات الأ6سعار التاريخية: بيانات الأ6سعار التاريخية والتعديالت التي طر�أت مبرور الوقت و�أي-4
.تغيريات يف جودة اخلدمة لإثبات التنفيذ املت~سق ملبد�أ ارتباط التكلفة
جداول الإهالك: تو9ضح كيفية �إدراج تكاليف الإهالك للأ8صول ذات الصلة يف الأجور و9ضمان �أنّ املطار -5
.ي~سرتد هذه التكاليف مبرور الوقت
التنب�ؤات والتوقعات املالية: التنب�ؤات والتوقعات املالية ملشغل املطار، تبينّ التكاليف واال6ستثمارات -6
.وحت~سينات اخلدمة املتوقعة، بالإ9ضافة �إىل الأثر املتوقع على الأجور
تربير تخصيص التكلفة: تربير �أي خمصّ صات �أو ظروف ا6ستثنائية قد ت�ؤثر يف منهج االرتباط والتكلفة.-7
،ثانياً: عند حتديد األجور للخدمات املالحية ألول مرة أو حتديثها في املطارات غير احملدّدة
يجب على مشغل املطار تزويد الهيئة باآلتي:
وثيقة منهجية الأ6سعار: وثيقة تو9ضح منهجية الأ6سعار امل~ستخدمة من �أجل حتديد الأجور، تفصّ ل -1
.كيفية �إدراج التكاليف يف الأجور النهائية
تق~سيم مُفصّ ل للتكلفة: تق~سيم 7شامل للتكاليف املرتبطة مع كل خدمة، مبا يف ذلك التكاليف التشغيلية -2
.والصيانة واال6ستثمارات والإهالك و�أي نفقات �أخرى ذات 8صلة
النماذج والتوقعات املالية، مبا فيها الفر9ضيات التفصيلية للإيرادات والتكلفة، من �أجل �إثبات الكيفية التي -3
.6ستقوم فيها الأجور املقرتحة بدعم اال6ستدامة املالية للمطار، مبا يف ذلك �أي متويل مقدم من �أي جهة حكومية
حتليل ا6ستخدام 6سعة املطار احلايل واملتوقع، مبا يف ذلك حركات امل~سافرين والطائرات والتدابري -4
.املتخذة من �أجل حت~سني ال~سعة
�إثبات على اال6ستثمارات املنفّذة �أو املُخطّط لها يف حت~سني البنية التحتية واخلدمات والتكنولوجيا -5
.لتقدمي جتربة �أفضل للم~سافرين و7شركات الطريان
�إثبات على التشاور مع �أ8صحاب املصلحة الرئي~سيني، مثل 7شركات الطريان وم~ستخدمي املطار -6
وامل~ستثمرين، من �أجل 9ضمان �أنّ الأجور املقرتحة محُ دّدة عند امل~ستويات املخصّ صة لتحفيز منو
احلركة.
)2( املُلحق رقم
قواعد تخصيص اخلانات الزمنية
أوالً: إجراءات تخصيص اخلانات الزمنية
مع مراعاة الأحكام الواردة يف البند ثالثاً من هذا امللحق، ف�إن �أي خانة زمنية متّ تخصيصها لتشغيلها -1
من قِبل ناقل جوي، يجب �أن تعطي الناقل اجلوي الأولوية باملُطالبة بنف~س اخلانة الزمنية يف اجلدول
القادم.
يف حالة عدم �إمكانية ا6ستيعاب كافة طلبات اخلانات الزمنية من جميع الناقالت اجلوية، يجب �أن تُعطى -2
.ًالأفضلية ملقدمي اخلدمات اجلوية التجارية املنتظمة �أوال
يف حال عدم �إمكانية ا6ستيعاب اخلانة الزمنية املطلوبة، يجب على من~سق اخلانات الزمنية �أن يقوم -3
.ب�إبالغ الناقل اجلوي مقدّم الطلب ب�أ6سباب ذلك، ويُبني له �أقرب خانة زمنية بديلة
يجب على من~سق اخلانات الزمنية �أن يحاول يف جميع الأوقا
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد