القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. يجب على السائح طلب التأشيرة وقائع بالآتي: أ. تعبئة نموذج طلب التأشيرة وإرفاق الوثائق الثبوتية المطلوبة. ب. حمل جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن ٦ أشهر، مع مراعاة الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى بشأن صلاحية الجواز. ج. الحصول على تأمين طبي معتمد في المملكة. د. تسجيل عنوانه داخل المملكة. ه. دفع رسوم التأشيرة. ٢. أيقل عمر السائح القادم إلى المملكة عن (١٨) سنة، ما لم يكن برفقة ولي أمره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤