القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صلاحية التأشيرة وفقا للنوعية، على النحو الآتي: ١ - دخول مرة واحدة، وتكون صلاحيتها لمدة أشربتدا من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة شهرا. ٢ - دخول متعدد، وتكون صلاحيتها لمدة سنة تبدأ من تاريخ حصوله عليها، على ألا تتجاوز مدة الإقامة ٣ أشهر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤