لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/ت/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرقا فيها. ويبقى الممانعة بالتل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد