القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يراعى عند دراسة طلب الحصول على التأشيرة ومذكرات التفاهم التي تكون المملكة طرقا فيها. ويبقى الممانعة بالتل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤