لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/ت/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يستحصل مبلغ (٢٠٠) تلاماتة ريال رسم تأشيرة زيارة لغرض السياحة، وذلك وفق ما قضى به المرسوم الملكي رقم (٢) وتاريخ ١٤٤١/٥/١٥ه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد