القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحديد اللائحة بقرار من المجلس. فتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤