لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/ت/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحديد اللائحة بقرار من المجلس. فتنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد