القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبيق العقوبات بحق المخالف لبدء اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤