لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/ت/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبيق العقوبات بحق المخالف لبدء اللائحة وفق الأنظمة ذات العلاقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد