لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/ت/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر خدمة متعلقات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي:
أ. تذكرة عودة.
ب. حجوزن داخل المملكة.
ج. شهادة تعريف بالعمل.
د. إثبات الملاءة المالية.
ه. خط سير الرحلة.
٢. كافة المعلومات الشخصية، ومهما عنوان سكنه في بلده.
٣. يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية -سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادة (الرابعة).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد