القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. من يحمل جنسية دولة غير مشمولة بالقائمة المشار إليها في المادة (الرابعة)، يمكنه الحصول على التأشيرة عبر خدمة متعلقات خادم الحرمين الشريفين في الخارج، وفقا للمتطلبات المشار إليها في المادة (الخامسة)، بالإضافة إلى تقديم الآتي: أ. تذكرة عودة. ب. حجوزن داخل المملكة. ج. شهادة تعريف بالعمل. د. إثبات الملاءة المالية. ه. خط سير الرحلة. ٢. كافة المعلومات الشخصية، ومهما عنوان سكنه في بلده. ٣. يستثنى من حكم الفقرة (١) من هذه المادة، الحاصل على تأشيرة سياحية أو تجارية -سارية المفعول- من الولايات المتحدة الأمريكية، أو إحدى دول اتفاقية شنغن، ويعامل عند طلبه الحصول على التأشيرة وفقا للمادة (الرابعة).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤