القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنشر على المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.sa قائمة بالدول التي يمكن لحاملي جنسيتها طلب الحصول على التأشيرة بعض الخيارات الآتية: الأول: التأشيرة عند الوصول؛ وهي التي تنطبق فيها السائح بمطلب الحصول على التأشيرة عند وصوله لأحد المملكة، وذلك بعد قيام الشركة النافذة بالتأكيد من جنسية السائح من ضمن الجنسيات المسموح لها بالتقدم للحصول على التأشيرة وفق القائمة المشار إليها في هذه المادة. الثاني: التأشيرة الإلكترونية؛ وهي التي يتم فيها الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية www.visitsaudi.sa. الثالث: التأشيرة عبر إحدى مكاتب الحرمين الشريفين في الخارج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤