لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/ت/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها:
اللائحة: لانتحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة.
الجهة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس: رئيس الهيئة.
السائح: كل من يقدم بطلب الحصول على تأشيرة من زيارة المملكة لغرض السياحة.
التأشيرة: وثيقة تصدرها اللجنة، تسمح لحامليها بالدخول إلى المملكة لغرض السياحة.
أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الهيئة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد