القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: لانتحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة. الجهة: الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. المجلس: مجلس إدارة الهيئة. الرئيس: رئيس الهيئة. السائح: كل من يقدم بطلب الحصول على تأشيرة من زيارة المملكة لغرض السياحة. التأشيرة: وثيقة تصدرها اللجنة، تسمح لحامليها بالدخول إلى المملكة لغرض السياحة. أذونات تأشيرة الزيارة لغرض السياحة: الموافقة التي تصدرها الهيئة على طلبات الحصول على تأشيرات الزيارة لغرض السياحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤