القانوني

لائحة تأشيرة زيارة لغرض السياحة لعام 1441هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/ت/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على السائح أثناء وجوده في المملكة الالتزام بما يأتي: ١. الأطقم والتعليمات المتبعة في المملكة. ٢. حمل الوثائق الثبوتية لليونسكو في كل الأوقات. ٣. المرور بالرئيس الذي من أجله تم إعطاؤه. ٤. عدم أداء العمرة خلال موسم الحج الذي تحدده وزارة الحج والعمرة. ٥. عدم ممارسة العمل بأجر أو من غير أجر. ٦. صياحية التأشيرة الممنوحة له، وملء الإضافة المسموح بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠١/٢٤