القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يخصص حسابين مسنقين - إضافة إلى الحسابات التحقيقية للمؤسسة - أحدهما مدني والأخر عسكري ، وترصد فيهما الحسابات الدورية والسنوية وتعتمد على هذا الأساس ، وتحدد اللوائح كيفية تحميل كل حساب بما يخصه من مصروفات وإيرادات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣