تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخصص حسابين مسنقين - إضافة إلى الحسابات التحقيقية للمؤسسة - أحدهما مدني والأخر عسكري ، وترصد فيهما الحسابات الدورية والسنوية وتعتمد على هذا الأساس ، وتحدد اللوائح كيفية تحميل كل حساب بما يخصه من مصروفات وإيرادات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد