تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأجور النفقات الإدارية للمؤسسة ما تنصبه ( ٥٪ ) خمسة في المائة من مواردها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد