القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحال القرارات التي ينخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس ، إلى رئيس المجلس لا تعداه . و إنه لم يبعد إلى مجلس الإدارة القرارات التي لم يعدمها موظفا مراسلة ، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا فقد نافذة . وتعرض القرارات المعادة في مجلس الجلسة التالية للمجلس ، وتعد هذه القرارات نافذة إذا صوت في جميعها استياء على الأقل .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣