تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحال القرارات التي ينخذها مجلس الإدارة برئاسة نائب رئيس المجلس ، إلى رئيس المجلس لا تعداه . و إنه لم يبعد إلى مجلس الإدارة القرارات التي لم يعدمها موظفا مراسلة ، على أن يتم ذلك خلال خمسة عشر يوما وإلا فقد نافذة . وتعرض القرارات المعادة في مجلس الجلسة التالية للمجلس ، وتعد هذه القرارات نافذة إذا صوت في جميعها استياء على الأقل .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد