القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة السادسية
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي: ١- الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التنفيذية والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه أهدافا ويسير أعمالها. ٢- اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاءة في أدائها. ٣- إصدار التوجيهات التنفيذية لمديريها. ٤- إصدار التظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة. ٥- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة. ٦- إقرار الحسابات والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات النظامية. ٧- إقرار سياسات استثمار أصول المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار. ٨- اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية. ٩- إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية. ١٠- الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب للمؤسسة. ١١- تشكيل لجنة مهامها، تحدد مهامها ومكافآتهم ومدى أضوائها لاتاحة بصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهامها تقويم اللوائح والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها. ١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي . ١٣ - إجراء مر اجعة دورية لهذا التنظيم التقاعد وانقراح ما لازم في شأنها ، ورفع ذلك بحسب النظام . ١٤ - النظر في المواضيع التي يحلها إليه رئيس مجلس الإدارة . ١٥ - القيام بأي مهام أخرى تعزم إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه ، أو بموجب أنظمة أخرى . ١٦ - تقويض بعض الصلاحيات المتاح لأو غيره . ١٧ - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس . ١٨ - قبول الهبات والوصايا والأوقاف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣