تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة السادسيةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شؤون المؤسسة وتصريف أمورها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:
١- الإشراف العام على حسن تنفيذ نظام التنفيذية والمراجعة الدورية لأداء المؤسسة، واتخاذ كل ما يراه أهدافا ويسير أعمالها.
٢- اعتماد استراتيجية المؤسسة بما يكفل تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل وبلوغ أعلى مستويات الفعالية والكفاءة في أدائها.
٣- إصدار التوجيهات التنفيذية لمديريها.
٤- إصدار التظيم الإداري والدليل التنظيمي للمؤسسة.
٥- اعتماد الميزانية السنوية للمؤسسة.
٦- إقرار الحسابات والتقرير السنوي للمؤسسة تمهيدا لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال الإجراءات النظامية.
٧- إقرار سياسات استثمار أصول المؤسسة وقواعده وخططه، واعتماد جميع مشاريع الاستثمار.
٨- اعتماد سلم رواتب موظفي المؤسسة ومكافآتهم ومزاياهم، بعد التنسيق مع وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية.
٩- إصدار اللوائح المالية والوظيفية والمحاسبية الخاصة بالمؤسسة، بعد التنسيق مع وزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية.
١٠- الموافقة على إنشاء فرع ومكاتب للمؤسسة.
١١- تشكيل لجنة مهامها، تحدد مهامها ومكافآتهم ومدى أضوائها لاتاحة بصدرها مجلس الإدارة، على أن يكون من مهامها تقويم اللوائح والضوابط الرقابية والتأكد من فعاليتها.
١٢- تعيين مراجع حسابات خارجي، ومراقب مالي داخلي .
١٣ - إجراء مر اجعة دورية لهذا التنظيم التقاعد وانقراح ما لازم في شأنها ، ورفع ذلك بحسب النظام .
١٤ - النظر في المواضيع التي يحلها إليه رئيس مجلس الإدارة .
١٥ - القيام بأي مهام أخرى تعزم إليه بموجب نظام التقاعد أو لوائحه ، أو بموجب أنظمة أخرى .
١٦ - تقويض بعض الصلاحيات المتاح لأو غيره .
١٧ - تشكيل اللجان المتفرعة من المجلس .
١٨ - قبول الهبات والوصايا والأوقاف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد