تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون موارد المؤسسة من :
١ - استكرات الموظفين المدنيين والمعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد.
٢ - الاشتراكات التي تدفعها المؤسسة (الغزينية العامة) وما تدفعه الشسنيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد.
٣ - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة.
٤ - إيابة الدولة التي تتكفل في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة.
المواد الأخرى، التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام آخر أو لائحة أخرى .
٦- الهبات والوصايا و الأوقاف .
٧- المعدة عشرة :
يتمسر المسرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم المعاشات و تحقيق أهدافها الأخرى التي ينص عليها هذا النظام ولوائحه ونظام التقاعد ولوائحه ، ويشمل ذلك تغطية نفقاتها الإدارية بحسب ما تحدده اللوائح والإدارة المالية للمؤسسة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد