القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون موارد المؤسسة من : ١ - استكرات الموظفين المدنيين والمعسكريين المنصوص عليها في نظام التقاعد. ٢ - الاشتراكات التي تدفعها المؤسسة (الغزينية العامة) وما تدفعه الشسنيات الاعتبارية العامة التي يطبق على موظفيها نظام التقاعد. ٣ - العوائد الناتجة عن استثمار أموال المؤسسة. ٤ - إيابة الدولة التي تتكفل في الميزانية العامة للدولة عند الحاجة. المواد الأخرى، التي تخصص للمؤسسة بموجب نظام آخر أو لائحة أخرى . ٦- الهبات والوصايا و الأوقاف . ٧- المعدة عشرة : يتمسر المسرف من أموال المؤسسة ومواردها على تقديم المعاشات و تحقيق أهدافها الأخرى التي ينص عليها هذا النظام ولوائحه ونظام التقاعد ولوائحه ، ويشمل ذلك تغطية نفقاتها الإدارية بحسب ما تحدده اللوائح والإدارة المالية للمؤسسة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣