القانوني

تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المحافظ بالمرتبة المستشارة ، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها ، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الأعمال والمهام التي ينفذها . وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام التالية : ١ - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانبه الفرعية . ٢ - تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومتابعتها وإبلاغ المجلس على ما تم في شأنها . ٣ - ترشيح مراتب مالي داخلي . ٤ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على مجلس الإدارة . ٥ - اقتراح تطوير التظيم الاداري للمؤسسة استنادا إلى نتائج الدراسات الخامة بذلك. ٦ - الإشراف على إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير الموارد البشرية للمؤسسة. ٧ - الاستفادة على منسوبي المؤسسة وسير أعمالهم تطبيق للصلاحيات الممنوحة له في ضوء ما تمدده اللوائح. ٨ - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمؤسسة بموجب الميزانية المعتمدة. ٩ - متابعة تحصيل إيرادات المؤسسة، ومتابعة توظيف استثماراتها وفقا بما يقضي به هذا التظيم. ١٠ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها. ١١ - الإشراف على إعداد استراتيجية المؤسسة وخططها وبرامجها، ومنهجية تنفيذها. ١٢ - تمثيل المؤسسة في صلاحياتها إلى المسؤولين والمختصين في المؤسسة وفقا للوائح الإدارية والمالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٥/٠١/٠٣