تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد لعام 1425هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المحافظ بالمرتبة المستشارة ، وهو الرئيس التنفيذي للمؤسسة ويتولى إدارة شؤونها ، ويكون مسؤولا أمام مجلس الإدارة عن الأعمال والمهام التي ينفذها . وله على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام التالية :
١ - الإشراف على الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة ولجانبه الفرعية .
٢ - تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومتابعتها وإبلاغ المجلس على ما تم في شأنها .
٣ - ترشيح مراتب مالي داخلي .
٤ - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية المؤسسة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضها على مجلس الإدارة .
٥ - اقتراح تطوير التظيم الاداري للمؤسسة استنادا إلى نتائج الدراسات الخامة بذلك.
٦ - الإشراف على إعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير الموارد البشرية للمؤسسة.
٧ - الاستفادة على منسوبي المؤسسة وسير أعمالهم تطبيق للصلاحيات الممنوحة له في ضوء ما تمدده اللوائح.
٨ - إصدار أوامر الصرف الخاصة بالمؤسسة بموجب الميزانية المعتمدة.
٩ - متابعة تحصيل إيرادات المؤسسة، ومتابعة توظيف استثماراتها وفقا بما يقضي به هذا التظيم.
١٠ - تقديم تقارير دورية للمجلس عن أعمال المؤسسة ومنجزاتها ونشاطاتها.
١١ - الإشراف على إعداد استراتيجية المؤسسة وخططها وبرامجها، ومنهجية تنفيذها.
١٢ - تمثيل المؤسسة في صلاحياتها إلى المسؤولين والمختصين في المؤسسة وفقا للوائح الإدارية والمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد