تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجهاز الإداري
١- يكون رئيس الجمعية ونائب الرئيس متخلفا للعمل فيها تنخيمها الجمعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويشترط لتهيئتها تصديق وزير التجارة والصناعة على ذلك. وييكون الرئيس هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية، وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يلي:
- رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية.
المتطلبات
الادتم
النائب / ٤٨
المرفقات ،
ج - تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات الأخرى.
د - التواصل على ما تصدره الجمعية عمومية وقرارات ومقرات.
ه - متابعة تنفيذ قرارات الجمعية عمومية وقرارات المجلس.
و - إعداد التقارير بتنفيذ خطط الجمعية، وعرضها على المجلس.
ز - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي .
ح - تشكيل اللجان المؤتة.
ويتولى نائب الرئيس ما بسنده إليه الرئيس من صلاحيات ، ويقوم بمهماته عند غيابه.
٢ - يكون للجمعية جهاز تنفيذي، شامل بكل ما يلزم من إدارات وتوري عامة ومرافق.
لجنة المتابعة العشرة
١ - لجنة الرصد والمتابعة، وتختص برصد ما يتعلق بتحقيق أهداف الجمعية ومتابعته،
وتلقي البلاغات والشكاوي، والتثق في معايير المخالفات والتجاوزات المتعلقة بشؤون المستهلك.
٢ - لجنة الدراسات والبحوث، وتختص بالقيام بالدراسات والبحوث، وتقديم الاستشارات المتعلقة بحماية المستهلك.
٣ - لجنة التوعية والنشر، وتختص بتوعية المستهلك، وتقديم الاستشارات و نشر المعلومات المتعلقة بحماية المستهلك ، وفق الإجراءات النظامية.
وللمجلس أن ينشئ لجانى أخرى عند الحاجة.
المملكة العربية السعودية
هيئة الزكاة والضريبة والدخل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد