القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة 7
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الإشراف على تنفيذ قرار الجمعية العمومية، ومتابعتها. ٨- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، واقتراح جدول أعمالها. ٩- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية. ١٠- البت في طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية. ١١- أي مهمة أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية. وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه. اجتماعات المجلس ١- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، و يحدد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بنابه على طلب للحب. ٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا بأغلبية أعضائه، ولا يجوز فيه تغيير عضو لعيضو آخر، ويتمرد القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢