تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة 7الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإشراف على تنفيذ قرار الجمعية العمومية، ومتابعتها.
٨- دعوة الجمعية العمومية للاجتماع، واقتراح جدول أعمالها.
٩- اقتراح إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية.
١٠- البت في طلبات الانضمام إلى عضوية الجمعية.
١١- أي مهمة أخرى تعهد بها إليه الجمعية العمومية.
وللمجلس تفويض بعض صلاحياته إلى رئيس المجلس أو نائبه.
اجتماعات المجلس
١- يعقد المجلس اجتماعا كل شهرين، و يحدد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بنابه على طلب للحب.
٢- يكون اجتماع المجلس صحيحا بأغلبية أعضائه، ولا يجوز فيه تغيير عضو لعيضو آخر، ويتمرد القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد