تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات المجلس الجمعية
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، ولدى وجه خاص ما يأتي:
١ - إعداد الموازنة الداخلية.
٢ - اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات.
٣ - دراسة الميزانية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي توائم أخرى، تخلص الوضع المالي للجمعية.
٤ - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح.
٥ - إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها.
٦ - تشكيل اللجان الدائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد