القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات المجلس الجمعية يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، ولدى وجه خاص ما يأتي: ١ - إعداد الموازنة الداخلية. ٢ - اقتراح الموافقة على الحسابات الختامية في ضوء تقرير مراقب الحسابات. ٣ - دراسة الميزانية السنوية، وحساب الإيرادات والمصروفات، وأي توائم أخرى، تخلص الوضع المالي للجمعية. ٤ - قبول الهبات والتبرعات والأوقاف والمنح. ٥ - إدارة ممتلكات الجمعية وأموالها، وتحديد البنوك التي تودع فيها أموالها. ٦ - تشكيل اللجان الدائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢