تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المجلس التيفيدي
١ - يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين من بينهم رئيس الجمعية ونائبه، تنتخب الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري.
٢ - مدة العضوية في المجلس سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة بقرار من الجمعية العمومية، وعند شؤون مكان أي سبب يحل محل عضو إلا احتياطي وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد