تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
المتطلبات . / المتابعة . / الملفات .
١- وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية .
٢- انتخاب أعضاء المجلس والاعضاء، الاحتياطين، وتجديد عضويتهم .
٣- انتخاب رئيس الجمعية ونائبه، والتجديد لهما .
٤- اعتماد التقرير السنوي .
٥- اعتماد الميزانية السنوية .
٦- تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافآته .
٧- اعتماد تقرير المحاسبات .
٨- اعتماد الميزانية السنوية .
٩- تحديد اشتراك العضوية السنوية .
١٠- دراسة أمور استثمار أموال الجمعية والائراب مجالاته .
١١- اعتماد إنشاء، فروق أو مكاسب الجمعية .
١٢- اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثانية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد