القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اختصاصات الجمعية العمومية المتطلبات . / المتابعة . / الملفات . ١- وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية . ٢- انتخاب أعضاء المجلس والاعضاء، الاحتياطين، وتجديد عضويتهم . ٣- انتخاب رئيس الجمعية ونائبه، والتجديد لهما . ٤- اعتماد التقرير السنوي . ٥- اعتماد الميزانية السنوية . ٦- تعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافآته . ٧- اعتماد تقرير المحاسبات . ٨- اعتماد الميزانية السنوية . ٩- تحديد اشتراك العضوية السنوية . ١٠- دراسة أمور استثمار أموال الجمعية والائراب مجالاته . ١١- اعتماد إنشاء، فروق أو مكاسب الجمعية . ١٢- اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الثانية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢