تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الجمعية العمومية
تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المالين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد