القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الجمعية العمومية تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المالين الذين وفوا بالتزاماتهم للجمعية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢