تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على عضو الجمعية الالتزام بما يلي:
١- الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات
٢- التقييد بقرارات الجمعية العمومية.
٣- إبلاغ الجمعية - كتابة - بما ينظم من تعديلات على عنوان لديها.
٤- ألا يعادس عملا يتعارض مع أهداف الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد