القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على عضو الجمعية الالتزام بما يلي: ١- الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات ٢- التقييد بقرارات الجمعية العمومية. ٣- إبلاغ الجمعية - كتابة - بما ينظم من تعديلات على عنوان لديها. ٤- ألا يعادس عملا يتعارض مع أهداف الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢