القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عضو فخري، وهو كل عضو تمنحه الجمعية عضوية نظر ما يقدمه لها من خدمات جليلة - مادية كانت أم معنوية - تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة وما ينظم فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشح لعضوية المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢