القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقر الجمعية يكون مقر الجمعية مدينة الرياض، وها إنشأ فرع أو مكاتب داخل المملكة. المتطلبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢