تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر الجمعية
يكون مقر الجمعية مدينة الرياض، وها إنشأ فرع أو مكاتب داخل المملكة.
المتطلبات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد