تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أهداف الجمعية
تهدف الجمعية إلى العناية بالمستهلك ورفع صالحه والمحافظة على حقوقه والدفاع عنه، وتثبيط قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، وحماية من جميع أنواع الغش والتلف والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات والمبالغة في رفع أسعارها، ونشر الوعي الاستهلاكي لدى المستهلك، وتضميسه بسيل ترشيد الاستهلاك.
اختصاصات الجمعية
للجمعية في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي:
١- تلقي شكاوى المستهلك، والمتعلقة بالاحتيال والغش والتدليس واللاعب في السلع أو الخدمات والمنافع في استماره، والتصدي عن طريق الإعلانات في الصحف وغيرها، ورفع ذلك إلى الجهات المختصة، ومتابعتها.
٢- مساندة الجهات الحكومية بحماية المستهلك، وإبلاغ تلك الجهات بكل ما يمس حقوق المستهلك ومصالحه.
٣- إعداد الدراسات وبحوث ومقترحات والدعوات والدورات، وإقامة المعارض ذات العلاقة بحماية المستهلك، ونشر نتائج الدراسات والبحوث، وذلك وفقا للأنظمة والتعليمات.
٤- توعية المستهلك ب طرق الترشيد الاستهلاك وتقديم المعلومات والاستشارات الضرورية ل.
٥- اقتراح الأنظمة ذات الصلة بحماية المستهلك وتطويرها.
المملكة العربية السعودية
الرئاسة العامة للوقاية من الحرائق
المنطقة الشرقية
٦- تمثيل المستهلك في اللجان والهيئات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية المستهلك، والتعاون معها والمشاركة في أنشطتها المتعلقة بأهدافها، وذلك وفق الإجراءات المتعارف عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد