القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق الجمعية: جمعية حماية المستهلك. المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشياء لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين. السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد. الخدمة: كل عمل تقدمه الجهة للمستهلك، سواء كان باجر أو دون أجر. المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢