تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالكلمات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم يقض السياق
الجمعية: جمعية حماية المستهلك.
المستهلك: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل إشياء لحاجاته الشخصية أو حاجات الآخرين.
السلعة: كل منتج صناعي أو نباتي أو حيواني أو تحويلي، بما في ذلك العناصر الأولية للمواد.
الخدمة: كل عمل تقدمه الجهة للمستهلك، سواء كان باجر أو دون أجر.
المجلس: المجلس التنفيذي للجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد