القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المركز الثقافي للجمعية جمعية حماية المستهلك جمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢