تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المركز الثقافي للجمعية
جمعية حماية المستهلك جمعية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد