تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المضنية
تكون العضوية في الجمعية على:
١- عضو عامل؛ وهو كل عضو التحق بالجمعية بعد إشعارها بنا، على قبول المجلس لعمله، وتواترت فيه الشروط الآتية:
أ- أن يكون من المواطنين المهتمين في مجال حماية المستهلك.
ب- أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
ج- أن يكون من المشتبه بهم بالاعتداء وحسن السلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وهو يكون لهذا العضو حق اجتماع الجمعية والتصويت على قراراتها، وله حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه.
٢- عضو منتخب؛ وهو كل عضو التناسب إلى عضوية الجمعية وتصويت المجلس عليه.
وتواترت فيه شروط العضوية على شرطين:
ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التمتويث أو الترشيح لعضوية المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد