القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات التالية: أ- الوفاة. (صفحة 9 من 15) المتفق النائب : / / ٤٨ الرفات ، و - إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد: على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لدبرها. ٢ - فيما عدا الحالتين (١) و (ب) يصدر بقانون قرار من المجلس . ٣ - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقد عدم تسديد الاشتراك السنوي في حالة أداه المبلغ المستحق عليه. ٤ - لا يجوز للعضو أو لوثيته أو لمن فقد عضوية استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدا أم عينا ، ومهما كانت الأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢