تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات التالية:
أ- الوفاة.
(صفحة 9 من 15)
المتفق
النائب : / / ٤٨
الرفات ،
و - إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد: على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية
للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لدبرها.
٢ - فيما عدا الحالتين (١) و (ب) يصدر بقانون قرار من المجلس .
٣ - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقد عدم تسديد الاشتراك السنوي في حالة
أداه المبلغ المستحق عليه.
٤ - لا يجوز للعضو أو لوثيته أو لمن فقد عضوية استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو
تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدا أم عينا ، ومهما كانت الأسباب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد