القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أجهزة الجمعية تتكون الجمعية العمومية التالية : ١ - المجلس التنفيذي . ٢ - الجهاز التنفيذي . ٣ - اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية ، أو المجلس التنفيذي ، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٩/٠١/١٢