تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية العمومية التالية :
١ - المجلس التنفيذي .
٢ - الجهاز التنفيذي .
٣ - اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية ، أو المجلس التنفيذي ، ويحدد قرار التشكيل
اختصاص كل لجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد