تنظيم جمعية حماية المستهلك لعام 1429هـ
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اجتماعات الجمعية العمومية
١- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعا مرة كل عام، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بأعلى طلب الأعضاء .
٢- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز فيضيف عضو لعدم عضو آخر، ويراسم رئيس الجمعية أو نائبه، فإن لم يكمل العدد أغفل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أطول سواء أضاعا خاصها عمر يوما من
تاريخ الاجتماع الأول ويحكم الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ما لا
المجلس ١١ من ١٥
الرهنم
التاريخ : / / ١٤٤ ه
المرفقات :
(٢٥) من الأعضاء العاملين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد