اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة 53ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
No interest shall be created by any form of adverse possession, squatting, or physical use.
JULY 2012 35
هيئة المدن العقارية
Economic Cities Authority
المادة 54 فحوصات السجل
عند طلب أي طرف، يجب على إدارة السجل تقديم معلومات السجل، بما في ذلك تاريخ وحالة وأملاك المزارع. يجب تسجيل هوية الطرف الطالب لدى إدارة السجل.
المادة 55 الرسوم
تفرض إدارة السجل رسوما للخدمات المقدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، التسجيل، والتسجيل، والتصحيح. يجب أن تكون الرسوم محددة في قانون العقارات والوكالة البلدية.
المادة 56 إنشاء الوصف
عند استلام إشعار من مطور رئيسي لكل اقتصاد، خطة مفصلة تتضمن الأراضي والحدود ونقاط GPS لكل قطعة أرض، يجب على إدارة السجل إنشاء سجل لكل قطعة أرض كما هو محدد في نظام المعلومات الجغرافية.
المادة 57 العقوبات
يجب على إدارة العقارات والبلدية وضع عقوبات لتقديم معلومات كاذبة أو احتيالية إلى السجل العقاري.
36 لائحة رقم 3 - العقارات والبلديات
[شعار]
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
(صفحة 86 من 105)
سلطة البلد الاقتصادية
Economic Cities Authority
(شعار)
JULY 2012 37
المراكز الطبية والعاجلة والمخفوطات
الجزء 6
المكتبة الوطنية للغات والعلوم
الجزء 6 الملكية والنقل
المادة 58 الملكية والنقل
جميع العقارات داخل المدن الاقتصادية يمكن نقلها بحرية إلى أشخاص أو كيانات اعتبارية بموجب الحقوق والالتزامات والقيود المنصوص عليها في هذه اللوائح.
المادة 59 الملكية من قبل غير السعوديين
لا يجوز للأشخاص أو الشركات غير السعوديين أن يمتلكوا عقارات داخل المدن الاقتصادية، باستثناء ما ينص عليه في هذه اللوائح.
المادة 60 شهادات الملكية
يجب أن تكون شهادات الملكية في جميع العقارات داخل المدن الاقتصادية مدعومة بشهادة ملكية، ويجب أن تحمل الحقوق الكاملة للعنوان.
المادة 61 الإيجار المشترك
يجب أن يكون الإيجار المشترك بين الممتلكات الخاصة، أو كلتاهما، أو كلتاهما داخل المدن الاقتصادية، ويجب أن تكون حصصها مسجلة في السجل العقاري.
المادة 62 الممتلكات والإيجارات لسنوات
يجب أن تكون المصالح في أي وجميع العقارات داخل المدن الاقتصادية مضمونة بأعداد من السنوات، أو لمدى حياة المستخدم. يجب تسجيل هذه المصالح في السجل العقاري.
المادة 63 التنازلات والمتبقيات
يجب أن يتم منح التنازلات والمتبقيات بموجب قابلية الإيجار المطبقة. يجب تسجيل هذه المصالح في السجل العقاري.
المادة 64 الوراثة
في حالة وفاة مالك، أو أي مصالح أخرى، يجب أن تكون جميع المصالح قابلة للوراثة. يجب تسجيل هذه المصالح في السجل العقاري وفقا للوائح النقل وإنشاء المصالح.
المادة 65 الوقف والائتمانات
الوقف، والائتمانات، والأمانات، يجب أن تكون قادرة على التملك وإدارة الممتلكات في المدن الاقتصادية.
المادة 66 الاندماج والقابلية للتجزئة
أ. أي وريث أو جميع العقارات في المدن الاقتصادية يجب أن يمتلكها، طالما أنهم لديهم الاهتمام الكافي بذلك.
ب. أي وريث أو جميع العقارات في المدن الاقتصادية يجب أن يمتلكها، طالما أنهم لديهم اهتمام بذلك.
هذه الأقسام تخضع لموافقة وكالة العقارات والخدمات العقارية لأي معايير أو شروط أو قواعد أخرى في المخطط الرئيسي.
المادة 67 أثر التسجيل على النقل
يجب أن يؤدي تسجيل نقل المصالح في العقارات في المدن الاقتصادية إلى نقل الملكية أو التنازل عنها.
المادة 68 الملكية البارزة
يمكن للسرية العامة، عندما يكون ذلك في مصلحة المدن الاقتصادية، أن تطلب من أي شخص أن يدفع مقابل القيمة المقدرة للمصالح المخصصة في العقارات في الدولة، كما هو منصوص عليه في قواعد وكالة العقارات والخدمات العقارية.
40 لائحة رقم 3 - لوائح العقارات والخدمات العقارية
(مجلد 90 من 105)
المكرمية الوطنية للعلان و المحفوظات
هيئة المدن الاقتصادية
Economic Cities Authority
(QR Code)
JULY 2012 41
الجزء 7
المراكز الطبية والعلاج والحقوق
(صفحة 92 من 105)
Part 7 Easements and Covenants
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد