القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة 73
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التعديلات في خطط التقسيم أ. عملا بالمعيار الاقتصادي لكل مدينة، تكون تقسيمات الأراضي والمواقع والأجزاء كأفراد، وحقوق الطريق، والصرف الصحي، والمسارات، أو البنية التحتية الأخرى مشمولة بالتعديلات المطلوبة. ب. يجب أن تكون التعديلات المطبقة مشروعة. ج. يجب ألا يتم تسجيل التعديلات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١