القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة 76
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

سلطة إصدار التعديل أ. يحق لوكالة العقارات والبلدية أن يكون لها سلطة منح أو تغيير التعديلات حيث: أولا. ثانيا. ثالثا. ب. يجب أن يتم تحديد أي تعديل بالتفصيل وتسجيله في السجل العقاري. ج. يجب دفع جميع التكاليف والتعويضات لإنشاء التعديل. 44 لائحة رقم 3 - العقارات واللوائح البلدية المادة 77 التزامات عامة أ. أن يكون على الدولة والوكالة البلدية أن تخلق التزامات عامة عندما يكون ذلك في أفضل مصالح المدن الاقتصادية. أولا. استخدام المنفعة العامة من التزامها هو من أجل مصلحة عامة. ثانيا. وأن جميع أصحاب المصلحة في الملكية المتضررة يتم تعويضهم بالكامل. ثالثا. أن تكون جميع التزامات قابلة للتنفيذ بالتفصيل والتسجيل في السجل العقاري. المادة 78 التزامات مسموح بها إن التزامات، إيجابية، سلبية، متنازل عنها، ومضمونة، يسمح بها في المدن الاقتصادية. المادة 79 متطلبات تسجيل التزامات لا يجب أن تكون التزامات مسجلة في السجل العقاري، وتحديد الالتزام، أو الأطراف أو الملكية المتضررة. يجب تسجيل التزامات الطرفين في قسم السجل العقاري لطلب التزامات قابلة للتنفيذ أو غير قابلة للتنفيذ في المدن الاقتصادية، كما هو محدد في قواعد وكالة الدولة والبلدية. المادة 80 تغيير أو إلغاء الالتزام أ. جميع التزامات قد يتم إلغاؤها أو تغييرها من قبل الأطراف في اهتمامهم بتسجيل إلغاء أو تغيير الالتزام في السجل العقاري. ب. الحصول على الملكية المتضررة لا يجب أن يتم إلغاؤه، وأي التزامات في المزيج بين الملكيتين تصبح ملكية واحدة مع الالتزام الفردي في السجل العقاري. المادة 81 إلغاء الالتزام أ. قد يتم إلغاء التزام، عند تقديم طلب إلى قسم السجل العقاري، عندما: أولا. أي فترة زمنية محددة لانتهاء الالتزام قد انتهت. ثانيا. أي حدث محفز لانتهاء الالتزام قد وقع. PARTS (صفحة 96 من 105) Part 8 Caveats and Liens

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١