القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة 75
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إلغاء التعديل أ. يمكن إلغاء تعديل، بناء على طلب إلى إدارة السجل العقاري، عندما: أولا. ثانيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١