اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة 75ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إلغاء التعديل
أ. يمكن إلغاء تعديل، بناء على طلب إلى إدارة السجل العقاري، عندما:
أولا.
ثانيا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد