اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ
المادة 74ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التغيير أو الإلغاء
أ. لا يتم قبول أي تعديلات أو إلغاء للتعديلات التي تم تسجيلها أو تغييرها في السجل العقاري.
ب. يجب أن يكون الحصول على كل من الأراضي والممتلكات المعتمدة غير قابل للإلغاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد