القانوني

اللائحة العقارية والبلدية للمدن والمناطق الاقتصادية الخاصة لعام 1433هـ

المادة 74
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التغيير أو الإلغاء أ. لا يتم قبول أي تعديلات أو إلغاء للتعديلات التي تم تسجيلها أو تغييرها في السجل العقاري. ب. يجب أن يكون الحصول على كل من الأراضي والممتلكات المعتمدة غير قابل للإلغاء.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٩/٠١