القانوني

Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/12/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخلل ذلك بمهاضم واختصاصات ذات منظومة الإنفاذ المحلية إلا وفقا لألطنتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١١