Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/12/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى الهيئة الإشراف والمتابعة على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية استنادا على تنظيمها، ولا يخلل ذلك بمهاضم واختصاصات ذات منظومة الإنفاذ المحلية إلا وفقا لألطنتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد