Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/12/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحكم اللجنة أمانة عامة مرتبها الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، ويحكون اللجنة أعمال يتم
ترشيحها من قبل الهيئة الإدارية ، والمصادقة النهائية للأعمال ويحكون لها الخصوص -
الاختصاصات التالية:
أ. تزويد وزارة الموارد والشؤون الاجتماعية بقرارات تشكيل اللجنة .
ب. إعداد وتجشير جدول أعمال اجتماعات اللجنة ، ولجان فرق العمل المنبثقة منها ، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة .
ج. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة ، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات ، ورفعها إلى رئيس اللجنة .
د. تسجيل مداولات اللجنة .
ج. إعداد مقترحات اجتماعات اللجنة ، وتزويد قبل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل .
د. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة ، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية .
ه. حضور اجتماعات اللجان المختصة وفرق العمل ومتتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة .
المصداق ٧ من ٨ - قرار مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢٠١٢/١٤١)١١ / ٠٤ / ٢٠١٢م .
POBox 13321 ، Riyadh 3035
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 92000667
f | p | in | @SAIPKSA | SAIP.GOV.SA
رئاسة المجلس
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
(ر-1)
ر. أي اختصاص آخر يخلقه به رئيس اللجنة.
وإيمان اللجنة أن ينيب غيره لقيمتخصصه أو بمضى منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد