القانوني

Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/12/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحكم اللجنة أمانة عامة مرتبها الهيئة السعودية للملكية الفكرية ، ويحكون اللجنة أعمال يتم ترشيحها من قبل الهيئة الإدارية ، والمصادقة النهائية للأعمال ويحكون لها الخصوص - الاختصاصات التالية: أ. تزويد وزارة الموارد والشؤون الاجتماعية بقرارات تشكيل اللجنة . ب. إعداد وتجشير جدول أعمال اجتماعات اللجنة ، ولجان فرق العمل المنبثقة منها ، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة . ج. متابعة تنفيذ أعمال اللجنة ، وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الإنجازات والتوصيات ، ورفعها إلى رئيس اللجنة . د. تسجيل مداولات اللجنة . ج. إعداد مقترحات اجتماعات اللجنة ، وتزويد قبل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل . د. إعداد محاضر اجتماعات اللجنة ، وتزويد كل عضو بنسخة منه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الوصول للصيغة النهائية . ه. حضور اجتماعات اللجان المختصة وفرق العمل ومتتابعة سير أعمال الاجتماعات ورفع تقاريرها للجنة . المصداق ٧ من ٨ - قرار مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢٠١٢/١٤١)١١ / ٠٤ / ٢٠١٢م . POBox 13321 ، Riyadh 3035 Kingdom of Saudi Arabia Tel: 92000667 f | p | in | @SAIPKSA | SAIP.GOV.SA رئاسة المجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property (ر-1) ر. أي اختصاص آخر يخلقه به رئيس اللجنة. وإيمان اللجنة أن ينيب غيره لقيمتخصصه أو بمضى منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١١