القانوني

Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/12/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتخذ قرارات اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة الاجتماع، ولا يجوز للمتسوي الامتناع عن التصويت عند غيابه. الصفحة ٨ - فارم مجالس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢/٢٠١٣) / ١٤٤١ه / ٢٠٠٨م POBox 33123، الرياض 3059 Kingdom of Saudi Arabia Tel: 92 0000667 رؤى VISION 2030 الهيئة التنظيمية للملكية الفكرية Saudi Authority for Intellectual Property

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١١