Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/12/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز - عند الحاجة وفي الحالات المستثناة ووفقا للجنة - أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عند من خلال استئذان و وسائل التقنية ، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء ، بما يحدد أعضاء بها بما يحدد صلاح جميع الأعضاء ، ولا تعد القرارات الصادرة بهذا الطريقة صحيحة ، ما لم تمر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأغلبية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد