القانوني

Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
المرجع:
3/12/2020

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز - عند الحاجة وفي الحالات المستثناة ووفقا للجنة - أن تعقد الاجتماعات وأن يصوت على القرارات عند من خلال استئذان و وسائل التقنية ، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على أعضاء ، بما يحدد أعضاء بها بما يحدد صلاح جميع الأعضاء ، ولا تعد القرارات الصادرة بهذا الطريقة صحيحة ، ما لم تمر على جميع أعضاء اللجنة ويصوت عليها جميع الأعضاء وتحصل على أغلبية أصواتهم على الأغلبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٢/٠١/١١