Regulations regulating the work of the Permanent Committee for the Enforcement of Intellectual Property Rights for the year 2020 G
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةAdministrative Decision
- المرجع:
- 3/12/2020
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل في الهيئة لجنة دائمة تسمى اللجنة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية يشرف عليها مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، ووزارة الإعلام، ووزارة الإعلام، والأمن العام، والهيئة العامة للجمارك، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة الإعلام اللغوي والموسوعي، وهيئة الاتصالات.
الصفحة 8 - قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (٢/٢٠١٣) بتاريخ ٢٠١٣/٨/٢٠
POBox 13321, Riyadh 3059
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 9200667
fax: ٩٢٠٠٦٦٧
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
وتنمية المعلومات، وعملس الغير، يكون للجهات اختصاصات الآتي:
١- إقرار برامج ومبادرات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتحديد السياسات والأهداف والآلاف والخطوط ومؤشرات الإداء المتوقعة وبتمثيل التقديم الخطوات اللازمة لتحقيقها مع الجهات المعنية والتحقق من نتائجها.
٢- متابعة إجراءات إنفاذ حقوق الملكية الفكرية لدى جهات منظمة الإنفاذ واقتراح تطويرها.
٣- تسبيق الجهود والاستراتيجيات مع جهات منظمة الإنفاذ في تخطيط حمالات وبرامج وطنية لمكافحة انتهاكات الملكية الفكرية.
٤- دراسة أثر العقوبات في رفع المخالفين والمتوعبات للمتضررين من مصالح حقوق الملكية الفكرية مع منظمة الإنفاذ.
٥- اقتراح الآلية المناسبة لزيادة نزاعات الملكية الفكرية والو طرق البديلة مع جهات منظمة الإنفاذ.
٦- اقتراح المعلومات الناتجة عن الإجراءات المناسبة.
٧- اقتراح مواد تطلبتها الجهات المعنية.
وتوفير قاعدة المعلومات والخدمات الذاتية.
٨- تعديل دلال إجراءات لتوحيد المعلومات والخدمات الذاتية.
٩- تسبيق الجهود لبناء قاعدة معلومات ومشاركة البيانات.
١- إنشاء لجآن فرعية وفق تعهد إليها الجهة تقيد بعض مهامها.
رؤى 230
الهيئة السعودية للملكية الفكرية
Saudi Authority for Intellectual Property
(ر.1)
١٢- إعداد الملاحظة لعمل اللجان الفرعية وفرق العمل واعتمادها من رئيس اللجنة.
١٣- الاستعانة بتمان من القطاع الخاص أو الجهات أو المؤسسات غير الروجية أو المحاكاة الاستشارية وبيوت الخبرة والمستشارين والمختبرين لخدمة أهداف اللجنة.
١٤- وضع قواعد تنظيم المحاضرة على أسس سليمة وعلى أية جهة أثاء أدائها لمهامها بصفتها عضوا في اللجنة أو أحد ممثوليها أو مستشارا لها.
١٥- إعداد التقارير الدورية والمسوغات الإحصائية عن أدائه منتظمة الإنفاذ، وتحديد الصعوبات التي تواجهها إذ أعمالها، وإيجاد الحلول المناسبة لمعالجتها ورفعها من خلال الجهة المختصة.
١٦- الاتصال والتنسيق الى الأخرى التي تعني بناء العلاقات الفكرية داخل المملكة وخارجها عبر القنوات الدورية المختلفة وبيئة العمليات إنفاذ الملكية الفكرية.
١٧- تقديم الدعم للشركاء الإنفاذ الثنائية التي تعني بناء على اتفاقيات الإنفاذ الملكية الفكرية.
١٨- متابعة ورصد التدخلات البيئية بقضايا الملكية الفكرية والمثبتة الحماية الحكومية للملكية الفكرية في المملكة، والتي تصدر عن الدول أو المنظمات الدولية؛ والتنسيق مع الجهة بشأن ردود عليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد